dimanche 8 novembre 2009

أزمة نظام انتخابات مجلس النواب في العراق

أزمة نظام انتخابات مجلس النواب في العراق
شبكة البصرة
الدكتور عبدالإله الراوي
ليس في نيتنا إزعاج القارئ، في هذا البحث البسيط، بتفاصيل كثيرة تتعلق بكافة المواد التي تضمنها القانون الأخير أو المواد المقترح تعديلها ولكننا سنقصر بحثنا على بعض المواضيع التي تعتبر جوهرية فقط.
علما بأننا سنقارن ما ورد في القانون رقم 16 لسنة 2005 مع بعض القوانين الأخرى وأهمها:
1 – قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 وقد اخترنا هذا القانون رغم صدور القانون رقم 26 لسنة 1995، لكون القانون الأول أكثر وضوحا وبالأخص مثلا ما ورد في المادة 25 أولا- تحدد الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس بعد الأخذ بنظر الاعتبار عدد سكان العراق وعدد أعضاء المجلس المحدد في المادة الأولى من هذا القانون.
ثانيا- تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على أن لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن خمسة أضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس. في حين أوضح القانون الأول بصورة لا تقبل الشك عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو كما سنشير لذلك.
حيث، وفق قناعتنا، فإن تحديد العدد من قبل المشرع أفضل من تركه إلى جهة أخرى غير منتخبة.
ورغم ذلك سنشير لما ورد في قانون عام 1995 عند ما يرد فيه بعض الاختلافات مع نصوص قانون سنة 1980.
2- بعض الفقرات من قانون الانتخابات الفرنسي.
3 – أمر سلطة الاحتلال الذي أطلق عليه قانون الانتخابات. والذي تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي.
4 – مقترحات تعديل قانون 2005 المشار له والتي أقرها مجلس الوزراء وأحالها لمجلس النواب.
ولذا سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى فصلين يكرس الأول على موضوعين أساسيين أحدهما الدوائر الانتخابية والثاني الذي هو مدار البحث في مجلس النواب حاليا إي موضوع القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة مع مقترحنا في هذا المجال، أما في الفصل الثاني فسنقوم بعرض بعض القواعد المهمة الأخرى ومحاولة تقديم مقترحاتنا.
الفصل الأول : المبادئ الأساسية التي من المفروض محاولة تعديلها.
في هذا الفصل سيتم عرض ومناقشة الموضوعين المهمين وهما قضية القائمة المغلقة والمفتوحة، واتي هي مدار مناقشات مجلس النواب، والموضوع الآخر والذي نراه مهم جدا هو : الدوائر الانتخابية. أما قضية زيادة عدد النواب فلا نرى داع لمناقشتها. لكونها من المفروض أن تخضع للإحصاء السكاني والذي تم التلاعب به كثيرا وبالأخص في إقليم شمال العراق وفي جنوب عراقنا الحبيب عندما تم تجنيس ملايين الإيرانيين.
أولا : الدوائر الانتخابية.
لقد كرس الفصل الرابع من قانون المجلس الوطني لسنة 1980 المشار له للمناطق الانتخابية منطلقا من تقسيم كل محافظة إلى عدة دوائر انتخابية لغرض انتخاب أعضاء المجلس الوطني كما يلي :
" المادة -22- أولا – تقسم المحافظة إلى مناطق انتخابية على أن لا يقل عدد سكان كل منطقة عن 250000 نسمة على أساس ممثل واحد لكل 50000 نسمة.

ثانيا – إذا قل عدد سكان المحافظة عن 250000 نسمة اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة على أساس ممثل لكل 50000 نسمة.
ثالثا – إذا زاد عدد سكان المحافظة على 250000 نسمة، قسمت تلك المحافظة إلى منطقتين انتخابيتين شريطة أن لا تقل هذه الزيادة عن 25000 نسمة، وعندئذ تصدر بكل منطقة قائمة، ويراعى في الحالتين التساوي أو التقارب من حيث عدد المرشحين.
....... "
بالنسبة لقانون عام 1995 فقد أشرنا لما ورد فيه في مقدمة هذا البحث.
2 – أما قانون الانتخابات الفرنسي، قبل التعديلات الأخيرة، والتي سنشير لها لاحقا، فإنه اعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة. (المادة ل- 123 من قانون الانتخابات)
3 - بعد الاحتلال فإن الأمر رقم 96 المشار له. الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. قد أقر في الفقرة 3 من القسم 3 نظام التمثيل. على ما يلي " سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي."
علينا أن نشير هنا إلى وجود نقص في هذه المادة التي لم تشر إلى عدد النفوس أو عدد الناخبين الذين يمثلهم كل مقعد، خلافا لما ذكره القانون العراقي في زمن الحكم الوطني الذي نص على " ممثل واحد لكل 50000 نسمة "
4- أما قانون الانتخابات لسنة 2005 المشار له فقد نصت المادة 15 – ثانيا على :
" تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30 كانون الثاني 2005 (المعتمد على نظام البطاقة التموينية).
فهو لم يشر إلى عدد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب، ولكن المادة 49 من (دستور) جمهورية العراق لسنة 2005، نصت على : " يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق.... " وهو نفس المبدأ الذي تبناه مجلس الوزراء بالمقترحات التي أحالها إلى مجلس النواب (الدباغ: مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي. ‏ التاريخ :‏ 12 أيلول 2009. http://www.goi-s.com/view.450)
إن اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة تعتبر سابقة خطيرة في أسلوب انتخاب ممثلي الشعب للسلطة التشريعية وبالأخص فإن هذه الطريقة ستحرم مناطق كثيرة من وجود ممثلين لها في هذه السلطة التي تعتبر أعلى سلطة في البلد مما يتعارض ومبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.
وهذا ما حدث، فعلا، في الانتخابات النيابية السابقة في العراق المحتل.
ولذا قد نرى إحدى المحافظات قليلة السكان لها ممثلين يتجاوز عددهم من بعيد عدد نواب محافظة أخرى يتجاوز عدد سكانها أضعاف سكان المحافظة الأولى.
ليس هذا فقط بل إن ما يطلق عليه نائب رئيس الجمهورية، والذي كان رئيس حزب إخوان الشياطين والذي يطلقون عليه (الحزب الإسلامي) والإسلام منه بريء براءة الذئب من دم يوسف، قد صرح على فضائية الشرقية مساء يوم 19/10/2009 بأنه توجد بعض محافظات الجنوب ليس لها أي ممثل في مجلس النواب.
علما بأن أحد المختصين في هذا المجال يوضح : " ثم هناك مسألة مهمة أيضا أن هناك بعض المحافظات حتى تحرم يعني على سبيل المثال لا يوجد في مجلس النواب الحالي لا يوجد نائب واحد من محافظة المثنى وهذا هو أحد المساوئ التي أقرتها القائمة المغلقة.. "
(ما وراء الخبر : الجدل في مشروع قانون الانتخابات العراقي الجديد. الجزيرة. 19/10/209)
ولذا فإذا طبق ما ورد في هذا القانون الذي يماثل القانون الفرنسي، قبل التعديلات الأخيرة، سيكون لكل محافظة عدد من النواب مطابقا لعدد ناخبيها، وسوف لا يتم غبن محافظة على حساب محافظة أخرى، كما تم في عراقنا المحتل عندما أعتبر مشرع سلطة الاحتلال العراق بأكمله دائرة انتخابية واحدة.
ثانيا : القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
1- إن قانون المجلس الوطني لم ينص صراحة على كون القائمة مفتوحة أو مغلقة ولكننا لو رجعنا إلى منطوق المواد المتعلقة بالتصويت لوجدنا :-
- نصت " المادة 33 – أولا – يكون إبداء الرأي في اختيار المرشحين على بطاقة الانتخاب التي يحدد شكلها وأوصافها وطريقة إملائها ببيان تصدره الهيئة العليا.
كما نصت " المادة – 39 – ثالثا – يؤخذ بالأسماء المكتوبة في البطاقة حسب تسلسلها إذا احتوت على عدد من الأسماء يزيد على العدد المطلوب انتخابه في المنطقة الانتخابية ". وهذا دليل واضح على اتجاه المشرع العراقي على اختيار القائمة المفتوحة لكون الناخب ملزما، ليس على التصويت لقائمة معينة، بل على ذكر أسماء المرشحين. علما بأن قانون 1995 أعاد نفس ما ذكر في القانون السابق (المادة 36 والفقرة ثالثا من المادة 42)
2 – أما بالنسبة للقانون الفرنسي قبل التعديلات الأخيرة فقد اختار المشرع القائمة المغلقة حيث نصت المادة المشار لها أعلاه أن المواطن المؤهل للتصويت عليه أن يعطي صوته لإحدى القوائم دون حق اختيار الأسماء من قوائم متعددة.
3- بالنسبة للأمر الصادر من قبل سلطات الاحتلال، والمشار له أعلاه، فقد نصت الفقرة 4 من القسم 3 على :
" 4- لن يقل عدد أسماء المرشحين على أي قائمة عن 12 ولن يتجاوز 275 مرشحا، ومع ذلك يجوز للأفراد الذين اعتمدتهم المفوضية و اعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح أنفسهم على قائمة عليها اسم مرشح واحد. ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة (3) من القسم 4 على قائمة عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيان سياسي. "
4 – بالنسبة لقانون 205 المشار له فإنه نص على :
" مادة 9 – يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة، ويجوز الترشيح الفردي.
مادة 10 – يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للمقاعد الانتخابية. "
وهكذا اختار هذا المشرع نظام القائمة المغلقة بصورة لا تقبل الشك.
علما بأن المقترحات التي أقرها مجلس الوزراء لم تطلب إجراء أي تعديل على ما أقره قانون 2005 في هذا المجال.
ثالثا : الحل المثالي لكافة الإشكالات المذكورة أعلاه.
بالنسبة لنا ولغرض تطبيق العدالة بكل معاييرها نفضل تقسيم البلد إلى عدد من الدوائر الانتخابية مسويا لعدد النواب الذي يراد التصويت عليه وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي حديثا.
نعم لقد نصت المادة ل – 123 من قانون الانتخابات التي تم تعديلها بعدة قوانين أهمها القانون الأساسي الصادر في 15/5/2001
الذي نص على تقسيم فرنسا إلى 577 دائرة انتخابية وكل دائرة تنتخب نائبا واحدا ليكون عضوا في الجمعية الوطنية.
وفي هذه الحالة فإن ابن الحي يعرف، وبصورة واضحة وكافية، لمن يصوت وذلك بعد معرفته التامة أو الشبه تامة بالمرشحين ومؤهلاتهم وأخلاقهم... الخ. وبالأخص فالمفروض، وفي غالب الأحيان، أن يكون على معرفة شخصية بالمرشحين. ونحن نعتقد بأن على كافة المشرعين إتباع هذه الطريقة واتي تعتبر مثالية حقا. لأنه سون لا يتم غبن محافظة من قبل محافظة أخرى ولا ناحية أو قضاء أوحي من قبل مثيله.
وعلينا أن نشير إلى أن القوانين العراقية في زمن الحكم الوطني والتي أشرنا لها أعلاه قريبة جدا من هذا النظام لأنه لا يمكن أن يزيد عدد الذين يتم انتخابهم في كل دائرة عن خمسة أعضاء.
ولكن قد يتبادر بذهن القارئ، ومن حقه، سؤال مهم جدا : ولكن في هذه الحالة هل سيتم إلغاء الأحزاب أو التجمعات أو الائتلافات، ما فائدتها إن وجدت؟
نجيب على ذلك بالقول : على القارئ الكريم أن يعلم بأن المرشح في دائرته سيقوم بالإعلان عن ترشيحه بصفته الشخصية أولا ولكن بنفس الوقت سيذكر بأنه مرشح القائمة أو الحزب أو الائتلاف الفلاني. ولذا فإن الأحزاب أو المجموعات تتفق مسبقا على مرشحها في كل دائرة انتخابية.
إضافة لذلك فإن هذا النظام سيسمح لأشخاص مستقلين لا يرتبطون بأي حزب أو ائتلاف للترشيح.
وهذا وفق قناعتنا الذي ممكن أن نطلق عليه التمثيل الحقيقي والمثالي الذي يحقق إرادة الناخبين.
الفصل الثاني : قواعد مهمة وأساسية تستحق البحث.
أولا : شروط الناخب والمرشح.
1- بالنسبة للناخب :
أ- لقد نصت المادة 13 من قانوني 1980 و 1995 على : " يشترط في الناخب أن يكون عراقيا بلغ الثامنة عشرة من العمر."
ونفس النص تقريبا ورد في قانون الانتخابات الفرنسي " المادة ل – 1 "
ب - أما أمر سلطات الاحتلال المشار له فقد نص القسم 5 حق التصويت. 1. على :
" أ‌- أن يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة باستعادة جنسيته العراقية أو يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشيا مع المادة 11 من القانون الإداري خلال الفترة الانتقالية ؛"
ولهذا السبب فقد صوت الآلاف أو بالأحرى الملايين من غير العراقيين ومنهم طبعا ممن يحمل جنسية الكيان الصهيوني كما ذكرنا في مقال سابق (الدكتور عبدالإله الراوي : قادة العراق الجديد وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005)
ج - بالنسبة لقانون 2005 فإن المشرع لم يعد بحاجة لإعادة ما نص عليه أمر سلطات الاحتلال لكون ما يطلق عليه الحكومة العراقية قامت بمنح الجنسية لكل من يطلبها وبالأخص من الصفويين والأكراد. وعددهم بالملايين طبعا.
ولذا نصت المادة 3 من هذا القانون : 1- عراقي الجنسية 2- كامل الأهلية 3- أكمل الثامنة عشرة... الخ " علما بأن مجلس الوزراء لم يطلب بإجراء أي تعديل على القانون السابق في هذا المجال.
علينا أن نشير هنا بأن المادة 18 – أولا من (دستور سنة 2005) نصت على : " يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية "
وهكذا نرى أن هذا (الدستور) كان متساهلا أكثر من اللزوم بالمقارنة مع القوانين التي كانت نافذة المفعول إبان الحكم الوطني والتي لم تسمح بمنح الجنسية للشخص الذي ولد من أم عراقية.
2- الشروط التي يجب توفرها في المرشح.
سوف لا تتم مناقشة كافة الشروط لكونها كثيرة وأغلبها فرضتها ظروف سياسية معينة منها مثلا، وفق قانون 1980، " أن يكون مؤمنا بمبادئ وأهداف ثورة 17- 30 تموز... أو غير مشمول بالاستيلاء على ما زاد على الحد الأعلى من أرضه بمقتضى قوانين الإصلاح الزراعي.. الخ ".
ولذا سنشير فقط إلى أهمها.
أ – اشترطت المادة 14 من قانوني 1980 و 1995 فيمن يرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون (توجد اختلافات بسيطة بين القانونين في صياغة النصوص لا نرى داع لذكرها وإن وجدت فروق أخرى سنشير لها)
أ- - عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة من أصل غير أجنبي أو عراقيا بالولادة من أب عراقي بالولادة من أصل غير أجنبي وأم عربية بالولادة.
ب - كامل الأهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر.
د – أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
ه - غير متزوج بأجنبية.
ح – ممن يحسنون القراءة والكتابة. علما بأن قانون 1995 اشترط في المرشح أن يكون " حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة في الأقل أو ما يعادلها. "
ز- غير محكوم عليه بجريمة من الجرائم.... الخ
ب – أما فيما يتعلق بالقانون الفرنسي. فقد أشارت المواد 127 وما بعدها من القانون الأساسي إلى المواطنين الذين ليس لهم حق الترشيح. وأغلبها تمس بعض الموظفين أو المنتخبين الذين ليس لهم حق الترشيح في مناطق عملهم ولمدد محددة. مثلا عمدة باريس ومعاونيه الذين لم تمض مدة سنة على تسلمهم مهامهم... الخ.
مع ذلك توجد مادة لها علاقة مباشرة ببحثنا، والتي تتعلق بالحاصلين على الجنسية الفرنسية، حيث نصت المادة 128 من القانون المشار له، قبل إلغائها بالقانون رقم 1096 لسنة 1983، على :
"لا يحق للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية الترشيح للجمعية الوطنية إلا بعد مرور عشر سنوات على صدور مرسوم منحهم الجنسية.
ونفس هذا النص يطبق على الذين حصلوا على الجنسية بالزواج. "
ج- إن أمر سلطات الاحتلال المشار له لم يذكر الشروط التي يجب توفرها في المرشح (للجمعية الوطنية) ولذا فقد اضطررنا للرجوع إلى قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت والذي نصت المادة 25 منه على :
" يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الانتقالية الشروط التالية:
1 ـ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2 ـ ألا يكون منتميا لحزب البعث المنحل بدرجة عضو فما فوق أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين.
3 ـ ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.
4 ـ ألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
5 ـ أن يكون حاملا لشهادة دراسية. "
وهنا نستطيع أن نلاحظ :
- قضية أن لا يكون عضوا في حزب البعث، موضوع غريب جدا،ونرى من المخجل جدا على سلطات الاحتلال وعملائها أن يثبتوا نصا في قانون يعتبر بمثابة قانون أساسي (دستور مؤقت) كهذا النص. لأنه لا يجوز حرمان مواطن من الحقوق الشرعية بناء على معتقداته السياسية أو الدينية.. الخ وهذا ما نصت عليه كافة القوانين السماوية والوضعية ومنها قانون حقوق الإنسان الذي أقرته عصبة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. علما بأن هذا القانون وضع من قبل المستعمر الأمريكي الذي يعتبر نفسه راعيا لحقوق الإنسان!!
نعم نحن مع معاقبة المسيء والذي ثبت قيامه بجرائم معينة، أما لكونه عضوا في حزب معين فلا. علما بأن الكثير من الوزراء والنواب الذين تم تعينهم من قبل سلطات الاحتلال كانوا أعضاء أو بدرجات متقدمة (عضو فرقة أو شعبة) في حزب البعث العربي الاشتراكي ولكن تم تزكيتهم من قبل الأحزاب الصفوية.
- لم يوضح النص نوع أو درجة الشهادة الدراسية المطلوبة.
– لم يشر إلى قضية الخدمة العسكرية والسبب واضح لأن الكثير من الذين أصبحوا أعضاء في مجلس النواب سواء خدموا تحت العلم الإيراني أو تحت راية فيلق بدر أو أنهوا الخدمة العسكرية في إحدى الدول الأجنبية المعادية لوطننا الحبيب. ولو تم إجراء إحصاء في هذا المجال لظهر بأن أغلب النواب الذين يطلق عليهم عراقيون لم يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية في العراق أو يتم إعفائهم منها.
د – بالنسبة لقانون 2005، فقد استعار نفس الشروط التي ذكرها أمر سلطات الاحتلال (مادة 6)، وهذه قضية طبيعية لأن واضعيه هم عملاء الاحتلال الصهيو- أمريكي – صفوي.
مع ذلك علينا أن نشير إلى أن هذا القانون اشترط حصول المرشح على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
طبعا أغلب أعضاء مجلس النواب الحالي يحملون شهادات عالية وقدموها وهي وثائق مزورة مصدقة من قم أو من شارع مريدي في مدينة الثورة.
ج – ورد ضمن ما أقره مجلس الوزراء من تعديلات على القانون الأخير : " الشروط الواجب توفرها في المرشح وهي أن لا يقل عمره عن 35 سنة ومن حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وفقاً لضوابط وزارة التعليم العالي وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بجرائم الفساد الإداري والمالي والإثراء غير المشروع وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة وأن لا يكون من العسكريين أو من منتسبي القوى الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى عند الترشيح وإذا كان من منتسبيها السابقين فيجب أن تمر ستة أشهر في الأقل على انتهاء علاقته معها ويجب على المرشح الفائز الذي يحمل أكثر من جنسية أن يستوفي البند الدستوري الوارد في المادة 18 رابعاً والخاص بموضوع حيازة أكثر من جنسية. "
من خلال قراءة هذا النص نستطيع أن نلاحظ بأن هذه المقترحات اشترطت أن يكون عمر المرشح 35 سنة بدلا من 30، ومن حملة الشهادة الجامعية – التي أطلق عليها (بكالوريوس).
ولكن الفقرة المهمة التي تحتاج إلى مناقشة هي قضية ازدواج الجنسية حيث فرضت على الفائز في الانتخابات " أن يستوفي البند الدستوري...."
علما بأن الفقرة المشار لها من (الدستور) - والذي نفضل أن يطلق عليه القانون الأساسي – نصت على :- " يجوز تعدد الجنسية للعراق، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية مكتسبة ".
وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل أن مجلس وزراء المنطقة الخضراء استطاع تطبيق هذه الفقرة على أعضاءه حتى يطلب تطبيقها على النواب؟
الكل يعلم بأن الغالبية العظمى من الوزراء والسفراء والنواب.. الخ، يحملون أكثر من جنسية وإن عائلاتهم لا تقيم في العراق أصلا بل تقيم في البلد الأجنبي الذي يحمل هؤلاء جنسيته.
وهذه مخالفة صريحة لما يطلقون عليه (دستور). إضافة لذلك فإن عددا كبيرا من المذكورين ليسو عراقيين أصلا.
ثانيا : التمثيل وفق الأغلبية أو النسبي.
في هذه الفقرة سنقوم بطرح موضوع التمثيل النسبي أولا، ثم نناقش قضيتين مهمتين : تمثيل المرأة في مجلس النواب ثانيا، وتمثيل الأقليات ثالثا.
1- التمثيل النسبي.
من خلال ما تم عرضه فإن نصوص قانوني انتخابات المجلس الوطني قبل الاحتلال لم تشر إلى التمثيل النسبي بل أن المشرع اختار طريقة التمثيل للأغلبية، ولكن أول من ابتكر أسلوب التمثيل النسبي هي سلطات الاحتلال حيث نصت الفقرة 3 – القسم 3 نظام التمثيل على :
" سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي."
كما نصت الفقرة الرابعة من نفس القسم على : " - تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على أعضائه على حساب أولي يستخدم الحصص البسيطة (هير كوتا) وعلى حسابات أخرى تالية تستخدم أكبر المتبقي. ويكون الحد الطبيعي، ويحسب بقسمة إجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275. ويتم توضيح طريقة استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية تصدر عملا بالقسم 6."
ولو عدنا إلى القسم المشار له لوجدنا بأنه يخول مفوضية الانتخابات " يجوز للمفوضية إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الأمر "
وفعلا قامت هذه المفوضية بذلك عندما أصدرت " نظام توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي " بتاريخ 13/11/2005. والذي لا نرى داع لمناقشة ما ورد فيه لكوننا سبق واخترنا طريقة الانتخاب التي لا يمكن أن يطبق فيها التمثيل النسبي.
أما بالنسبة لمشرع قانون 2005، والذي لا يستطيع مخالفة أسياده المحتلين، فقد نص في المادة 15 – أولا على : " يتألف مجلس النواب من (275) مقعدا، (230) مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و (45) مقعدا تعويضيا.
علما بأن مقترحات مجلس الوزراء لم تطلب إجراء تعديل على ما ورد في القانون المشار له.
2- تمثيل المرأة في مجلس النواب.
وهذا الأسلوب أيضا من ابتكارات سلطات الاحتلال حيت نصت الفقرة 3 من القسم 4 المرشحين للانتخابات على :
" يجب أن يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاث مرشحين في القائمة، كما يجب أن يكون ضمن أسماء أول ست مرشحين على القائمة أسماء امرأتين على الأقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة."
وقد استعارت المادة 11 من قانون 2005 المشار له نفس النص المذكور أعلاه. ونفس الموقف اتخذته مقترحات مجلس الوزراء.
ورغم تأييدنا لضرورة مساهمة النساء العراقيات في كافة مجالات الحياة ولكننا لا نؤيد تشريع قوانين تحدد نسبة النساء إلى الرجال بل يترك ذلك للأحزاب والتكتلات.
وللأسف ليس لدينا إحصائية بعدد النساء في المجلس الوطني قبل الاحتلال ولكننا نعلم جيدا بأنه كان للمرأة حضور في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية.
على كل سنوضح هنا إلى أن نسبة النساء في الجمعية الوطنية الفرنسية كانت وفق انتخابات 2002 هي 12.3% فقط وقد ارتفعت هذه النسبة في الانتخابات الأخيرة لتصل إلى 18.5% فقط
http://www.aufeminin.com/combats-de-femmes/parite-homme-femmes-d6229c134554.html
علما بأن المشرع الفرنسي رفض وضع نص يحدد نسبة النساء إلى الرجال لأن مثل هذا النص يتعارض مع مبدأ المساواة.
وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل أن في العراق يوجد فعلا عدد من النساء العراقيات الحاصلات على شهادات دراسية بما يعادل ثلث أو ربع الرجال؟ من المؤكد لا، نقولها ونحن واثقون من ذلك. بينما في فرنسا فإن نسبة النساء الحاملات على شهادات عالية أكثر من الرجال ومن بعيد.
3- تمثيل الأقليات.
أ- في ظل الحكم الوطني في العراق، عدا قضية الأكراد، لم نسمع نهائيا بقضية الأطياف العراقية أو الأقليات القومية أو الدينية وذلك لأن جميع العراقيين كانوا متساوين في الحقوق والواجبات وكان مبدأ الإنسان المناسب في المكان المناسب هو المبدأ المطبق بصورة عامة.
أما بعد الاحتلال، أو في الحقيقة قبله في مؤتمرات ما كان يطلق عليها المعارضة ((الدكتور عبدالإله الراوي : قادة العراق الجديد.. وعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. شبكة البصرة. 25/8/2005 و الدكتور عبدالإله الراوي : تفتيت العراق والوطن العربي.. مطلب صهيوني - صليبي – صفوي. القسم الثاني- 1. شبكة البصرة.27/11/2007) فقد تم طرح شرذمة الشعب العراقي إلى أطياف وطوائف.
ب- في زمن الاحتلال تم تطبيق المحاصصة أولا عند تشكيل مجلس الحكم سيء الصيت.
ولذا فقد نصت المادة 30 – ج من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت الصادر في 8آذار 2004 على :
" تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية, ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية, وتحقيق تمثيل عادل لشرائح المجتمع العراقي كافة ويضمنها التركمان والكلدوآشوريون والآخرون."
- ذكرت المادة 49 من (دستور) جمهورية العراق على : " يتكون مجلس النواب.... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي. "
- حاليا يناقش مجلي نواب هذا الموضوع أيضا : وكانت مصادر برلمانية أخرى ذكرت انه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فان هناك مقترحا بدخول جلسة البرلمان للتصويت على مواد القانون الأخرى المتعلقة بالنظام الانتخابي وفق القائمة المفتوحة أو المغلقة وعدد مقاعد البرلمان و (كوتا) الأقليات وتمثيل المرأة بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية متعددة كانت أم موحدة. (مقترح جديد بشأن تدقيق سجلات ناخبي كركوك. دبي-الشرقية. 2/11/2009)
وإن مقترح النص على تمثيل الأقليات تم بناء على طلب بعض الأقليات الصغيرة ومنها الطائفة اليزيدية والصابئة. (اليزيدية تطالب بخمسة مقاعد في البرلمان الجديد. بواسطة aliraqnews1 في 2009/10/29. والصابئة يطالبون بتمثيلهم في مجلس النواب. فضائية الشرقية. 9/10/2009)
علما بأن من بين المقترحات التي أقرها مجلس الوزراء ورد : " أن المكونات التالية تمنح كوتا من المقاعد الكلية حيث لا توجد مقاعد تعويضية فللمكون المسيحي خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك وللمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى وللمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد ومكون الشبك له مقعد واحد في محافظة نينوى."
ونعلق على ما ورد بما يلي : أولا : لا ندري من أين جلبوا هذه الكلمة اللعينة (كوتا) وكان الأولى بهم استعمال كلمة نسبة أو حصة أو غيرها من الكلمات العربية. ولكن عفوا إن مجلس الوزراء المحترم جدا استعارها من الفقرة 4 من القسم 3 من أمر سلطات الاحتلال المشار له والتي أشرنا لها حيث ورد (هير كوتا). " وإن مجلس وزرائهم الموقر استعار من أسياده كلمة (كوتا) فقط وترك الهير أو الهر حرا!!
كما أن هذا القانون يؤصل تفتيت الشعب العراقي.
رغم كل ما ذكر بقوانين الاحتلال والمرتبطين مصيريا بهذه السلطات فنحن نصر على رفض مبدأ التمثيل النسبي والمحاصصة الطائفية لأنه يقضي على صفة المواطنة والمساواة بين المواطنين العراقيين.
علما بأننا مقتنعون بأن كافة الأقليات تستطيع أن تحصل على مقاعد من خلال اتفاقها مع قوائم أخرى دون النص على ذلك من قبل المشرع لكونها تمثل أغلبية سكانية في مناطق تواجدها.
عدا الصابئة الذين ليس لديهم تجمع سكاني واضح.
ولو رجعنا إلى التطبيق الواقعي في فرنسا لوجدنا بأن السيد بالادور وهو أرمني أرثدوكسي أصبح رئيسا للوزراء في الوقت الذي لا تمثل الجالية الارمنية إلا نسبة ضئيلة جدا في هذا البلد وكذلك أصبح ساركوزي رئيسا لفرنسا وهو من أب ليس فرنسي بالأصل وأمه يهودية. (للاطلاع على معلومات مهمة عن ساركوزي يراجع : أبو الواثق : التنسيق لقمع الانتفاضات الشعبية بين فرنسا والكيان الصهيوني. شبكة البصرة 26/9/2006) كما أننا لو أحصينا ديانة كل نائب لوجدنا بأن نسبة اليهود – الذين لا يمثلون إلا حوالي 1 من 10000 من نفوس فرنسا – عالية جدا.
كما أننا لم نسمع أحدا من البريتون أو الكورس.. الخ يقول بأن تمثيلنا قليل في الجمعية الوطنية أو أننا نريد نسبة من المقاعد.. الخ.
ونحن واثقون بأن ما قام به المحتل وأعوانه الصفويون بتقسيم العراق إلى ملل وطوائف غرضه واضح وهو تفتيت الشعب العراقي وبالنتيجة تفتيت العراق خدمة لأهداف الكيان الصهيوني.
وأخيرا نقول بأننا مصرون على التمسك بنظام التمثيل وفق الأغلبية لما له من ميزات لا تنكر وأهمها وجود أغلبية مطلقة، في أغلب الأحيان، مما يمنح المجلس القدرة على تطبيق المبادئ والأهداف التي تبناها عندما قام بحملته الانتخابية.
بينما إذا تم تطبيق النسبية فأن القوائم أو الأحزاب الكبرى تضطر غالبا للتوسل بقوائم صغيرة لا وزن لها كي تستطيع تمرير أي قانون، أي أن هذه الأحزاب الصغيرة تكون هي الحكم الفصل في المجالس الوطنية وهذا ما يحدث في الكثير من الدول التي تتبع النظام النسبي ومنها مثلا إيطاليا.
ثالثا : مصاريف الدعاية الانتخابية في ظل الحكم الوطني.
1 - قبل الاحتلال كانت السلطات الوطنية تتحمل كافة مصاريف المذكورة ولذا فقد نص قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 على ما يلي :-
" المادة - 44 – أولا – تتحمل الدولة نفقات وتكاليف الدعاية الانتخابية والنشاطات الانتخابية للمرشحين كافة.
ثانيا – إذا لم يحصل المرشح على 500 صوت من أصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه نصف ما أنفق له وفق أحكام الفقرة " أولا " من هذه المادة." أما بالنسبة لقانون 1995 ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 47 – أولا :على تحمل الدولة للمصاريف المذكورة، فإن الفقرة " ثانيا" نصت على.
" إذا لم يحصل المرشح على (1000) ألف صوت من أصوات الناخبين في منطقته الانتخابية فيسترد منه كل ما انفق له وفق أحكام البند (أولا) من هذه المادة." نعتقد بأن الحصار الظالم الذي فرض على بلدنا الحبيب هو السبب الذي دعا المشرع لاتخاذ هذا الإجراء.
2 - بالنسبة لفرنسا فإن السلطات المركزية تعوض كافة مصاريف الدعاية – أي طبع وتوزيع إعلانات الدعاية الانتخابية – على شرط أن تحصل القائمة أو المرشح على ما لا يقل عن 5% من أصوات الناخبين.
أي في حالة عدم حصول المرشح أو القائمة على هذه النسبة فإن المرشح يتحمل لوحده كافة المصاريف ونفس الشيء يطبق على القوائم. (المادة : ل – 167 من قانون الانتخابات)
3 - بعد الاحتلال فإن الأمر رقم 96 لسنة 2004 لم يشر نهائيا لهذا الموضوع.
كما أن قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، لم يشر بدوره إلى مصايف الدعاية الانتخابية، حيث أن المادة 20، والتي من المفروض أن يشار بموجبها على قضية المصاريف، نصت، فقط، على : " تكون الحملة الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون.. الخ "
مع ذلك أشارت بعض المواد على منع " تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة. " مادة 20. و " لا يجوز لموظفي الحكومة القيام الحملة الانتخابية لصلح أي مرشح." مادة 23 و " لا يجوز أن تتضمن وساءل الحملة الانتخابية الطعن بأي مرشح آخر أو إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين." مادة 24
و يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت. " مادة 25.
أما مقترحات مجلس الوزراء فقد ذكرت تقريبا نفس ما ورد بالقانون أعلاه ولا داعي لذكرها.
ودون أن نطيل على القارئ الذي أرهقناه بذكر المواد القانونية نؤكد بأن كافة هذه المبادئ المثالية تم خرقها في كافة الانتخابات التي تمت منذ الاحتلال ولحد الآن وسيتم خرقها طبعا في الانتخابات القادمة.
وعدم تمويل مصاريف الدعاية الانتخابية ربما كان السبب هو الذي دفع قائمة " دولة القانون " بإطلاق حملة لجمع التبرعات لتمويل الانتخابات. (العراق : ائتلاف المالكي يجمع التبرعات لتمويل حملته الانتخابية. محيط. 11/10/09)
كما أن هنالك دول كثيرة تمول هذه الأحزاب والمجموعات المختلفة لهذا الغرض، وحتى ما يطلق عليه رئيس الوزراء " و أعلن رئيس الوزراء يوم 11 تموز الماضي" إن أموالا طائلة رصدت من قبل بعض الجهات للتشويش على ذهنية الناخب ".
(انتخاب مجلس النواب.. التمويل ببلايين الدولارات و كيانات بالمئات. عرب تايمز: أكتوبر 10, 2009,)
ليس هذا فقط ولكن نظرا لعدم تقنين طريقة الدعاية الانتخابية فقد تم ابتكار وسائل حديثة وفعالة جدا!! منها سرقة المصارف :
نعم إن عدم تحمل الدولة مصاريف الدعاية الانتخابية دفع قادة ما يطلق عليه (المجلس الأعلى) لسرقة مصرف الكرادة!!.
(د. فواز الفواز : سرقة أكثر من 8 مليارات دينار وقتل 8 حرّاس من يقف وراء عملية السطو المسلح على مصرف الرافدين. المدار 8/8/09 و العسكري يشير لامتناع عبدالمهدي عن تسليم المتورطين بالسطو على مصرف الزوية. منتدى الأخبار من بلادنا 18/8/09)
ولا نرى داع للذهاب بعيدا في هذا المجال ونفضل منح قارئنا فترة استراحة وذلك بذكر بعض الفقرات التي وردت في مقال لأحد الأخوة حول سرقة المصرف المذكور أعلاه – علما بأنه اثر كتابة هذا المقال استلم تهديدا بالقتل من قبل رئيس (المجلس الأعلى).(عاجل عاجل عاجل عمار الحكيم يهدد أحمد عبد الحسين بالقتل. موقع الكاتب العراقي. الاثنين, 10 أغسطس 2009).
"إننا نعرف أن الأموال المسروقة كانت ستتحوّل إلى بطانيات توزّع على الناخبين لولا أن رجال الداخلية الشجعان هاجموا الجريدة التي اختبأ فيها الضباع. والآن.. كم بطانية يمكن أن تشترى بثمانية مليارات دينار؟ 800 ألف بطانية أم النمر بحساب السوق اليوم، كانت ستأتي بها سيارات (ربما نفس السيارات التي قامت بالجريمة) لتوزعها على الناخبين الفقراء، ولا يستلم أحد منهم بطانيته إلا بعد أن يقسم بالعباس انه سينتخب تلك الجهة التي تنتمي إليها العصابة التي قتلت وسرقت... فلا ندري علام نحزن الآن، على الشهداء الثمانية، أم على انتماء العصابة لجهة سياسية، أم على عدم رجوع هذه العصابة إلى الجهة نفسها وأخذ الموافقة على ارتكاب جريمتهم، أم على أنفسنا نحن الذين استلمنا البطانيات في الشتاء الماضي وأقسمنا بالعباس دون أن نرى الدم الذي في البطانية؟ أحدث الطرق المبتكرة لتمويل الحملات الانتخابية أفشلتها قوات الأمن، لكنّ التصريح الغريب للمسئول الأمني فتح الباب لنقاش مستفيض غريب هو الآخر بما يتناسب وغرابة التصريح. فمن يقرأه يشعر بالأسى لأن العصابة فعلت ما فعلت دون الرجوع إلى الجهة السياسية، لم يبق أمام الجهات الأمنية المختصة إلا أن تصدر تعميماً إلى البنوك يقضي بعدم السماح للعصابات المسلحة بالسرقة ما لم يكن لديها كتاب موثق من جهة سياسية نافذة. فمن العار أن يأتي كلّ من هبّ ودبّ ليسرق بنكاً دون التشاور مع مرجعيته السياسية؟ عار كبير لن تستره 800 ألف بطانية أم النمر..." (أحمد عبد الحسين : 800000 بطانية. شبكة البصرة. 11 آب 2009)
ونقول أخيرا تهانينا لهذه الأحزاب العميلة على الانتخابات النزيهة وعلى الشفافية العالية جدا جددددددددددا.
الدكتور عبدالإله الراوي
دكتور في القانون وصحافي عراقي سابق مقيم في فرنسا
hamadalrawi@maktoob. Com
شبكة البصرة
الخميس 18 ذو القعدة 1430 / 5 تشرين الثاني 2009
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
http://www.albasrah.net/ar_articles_2009/1109/abdul_051109.htm

Aucun commentaire: